عليه أن لا يجهر ( إلّا الجهر ، خ ل )؟ قال : ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل ( لا يجهر ، خ ل ) (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٥٣ ـ ١٥٤ ).
مسألة ٤ : اتّفق الموجبون للجهر بالقراءة على وجوبه في البسملة فيما يجهر فيه وإنّما الخلاف وقع في مواضع ( الى ان قال ) : الثاني المشهور استحباب الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه المنفرد والإمام ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا أنّ الجهر بها في كلّ صلاة إنّما هو للإمام وأمّا المنفرد فيجهر بها في الجهريّة ويخافت بها فيما عداها وأظنّ أنّ المراد بذلك البعض هو ابن الجنيد ، لأنّه أفتى بذلك في كتاب الأحمدي (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٥٤ ـ ١٥٥ ).
الفصل الثالث : في باقي الأفعال الواجبة
مسألة ١ : قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : التسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب ، تبطل الصلاة بتركه متعمّدا والذكر في السجود فريضة من تركه متعمدا بطلت صلاته ، ( الى ان قال ) :
وأوجب أبو الصلاح التسبيح ثلاث مرّات على المختار وتسبيحة على المضطر أفضله سبحان ربّي العظيم وبحمده ، ويجوز سبحان الله ، وكذا أوجبه في السجود.
وكذا أوجب ابن البرّاج التسبيح فيهما ، وهو الظاهر من كلام ابن ( ابني ، خ ل ) بابويه ، والمفيد ، وسلّار وابن حمزة وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٦٤ ـ ١٦٥ ).
مسألة ٢ : سجود العزائم يجب على القارئ والمستمع إجماعا وهل يجب على السامع؟ فيه قولان ، أحدهما : قول الشيخ في الخلاف انّه غير واجب ، والثاني انّه واجب ، اختاره ابن الجنيد وابن إدريس ونقله عن أصحابنا. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٦٨ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ٤ ص ٧٦٥ باب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٦.
(٢) كتاب الأحمدي في الفقه المحمّدي من جملة كتب محمّد بن أحمد ابن الجنيد ، أبي علي الإسكافي ، كذا في هامش المختلف.