والرابعة من الثلاثية والرباعية ، لكن اختلفوا في مقامات ثلاثة : الأوّل : قدر التسبيح ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدّم ما يشاء ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بما رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : إذا قمت الى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (١) ( الى أن قال ) : المقام الثاني الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهماالله تعالى انّ التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ( المنفرد ، خ ل ) ، ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : يستحبّ للإمام المتيقّن انّه لم يدخل في صلاته أحد ممّن سبقه بركعة من صلاته ولم يدخل أن يسبح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأوّلتين من المأمومين ، وإن علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ ( يقرأ خ ل ) بالحمد ليكون ابتداء صلاته الداخل بقراءة المأموم فيقرأ فيهما والمنفرد يجزيه أيّما فعل. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ١٤٥ ـ ١٤٩ ).
مسألة ٣ : المشهور بين علمائنا وجوب الجهر في الصبح وأوّلتي المغرب وأوّلتي العشاء والإخفات في البواقي ( الباقي ، خ ل ) ، فان عكس عامدا عالما وجب عليه إعادة الصلاة.
وقال ابن الجنيد : يجوز العكس ويستحب أن لا يفعل وهو قول السيّد المرتضى في المصباح ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بالأصل وبما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام : قال : سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل
__________________
(١) الوسائل : ج ٤ ص ٧٩٣ باب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٧ ، وفيه : إذا قمت في الركعتين. الى آخره.