فإن قيل : فقد ذكر أبو علي الجنيد أنّ الزكاة لا تلزم الفارّ منها ببعض ما ذكرناه ، قلنا : الإجماع قد تقدّم وابن الجنيد تأخّر عنه وإنّما عوّل ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمّتنا عليهمالسلام يتضمن انّه لا زكاة عليه وان فرّ وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها (١) وأقوى وأوضح طريقا تتضمّن انّ الزكاة تلزمه ، ويمكن حمل ما تضمن عدم اللزوم على التقية ، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأنّ الزكاة تلزمه إذا فرّ منها إلّا إيجاب الزكاة فالعمل بهذه الأخبار أولى.
وهذا الكلام مدفوع لما بيّنا من قيام الخلاف يجوز التمسّك في مثل ذلك له. ( المختلف : ج ٣ ص ١٥٦ ـ ١٦٠ ).
مسألة ٣ : المديون تجب عليه الزكاة في الدين إن تركه حولا ولا يجب المدين ، اختاره ابن أبي عقيل ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : الزكاة لا تجب على الدين ما لم يكن نفس الملك واقعا على عين مفردة كالوديعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٦٠ ـ ١٦٢ ).
المقصد الثاني
ما يجب فيه ويستحبّ
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في الأنعام
مسألة ١ : يشترط السوم فيها طول الحول للدر والنسل لا للظهر والعمل ( الى ان قال ) : قال في الخلاف والمبسوط : يعتبر الأغلب وبه قال ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ١٦٦ ).
مسألة ٢ : لا تعدّ السخال مع الأمّهات ، بل لها حول بانفرادها ، وهل يعتبر الحول من حين الإنتاج أو من حين السوم؟ الأقرب الثاني ، والمشهور الأوّل ( الى ان قال ) :
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ١٠٨ ـ ١١٠ باب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.