كتاب الصيد وتوابعه
وفيه فصول :
الأوّل
في أحكام الصيد
مسألة ١ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا تحلّ التذكية بالسنّ ولا بالظفر سواء كان منفصلا أو متّصلا بلا خلاف ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا ذكاة إلّا بالحديد إذا أمكن ، فان لم يقدر على الحديد أجزأه إذا أفرى الأوداج وقطع الحلقوم أو أنهر الدم من لبّة (١) البعير ولو فعل ذلك بالحجر والمروة والقصب والعود ونحو ذلك ممّا ليس من الحيوان كالسنّ والعظم والظفر والقرن. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٧٢ ـ ٦٧٣ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : إذا أخذ الكلب المعلّم صيدا فأدركه صاحبه حيّا وجب أن يذكيه ، فان لم يكن معه ما يذكّيه فليتركه حتّى يقتله ، ثمّ ليأكل إن
__________________
(١) واللبّة بفتح اللام والتشديد ، المنحر وموضع القلادة والجمع لبّات كحبّة وحبّات. ( مجمع البحرين ).