شاء ، ونحوه قال ابن الجنيد والصدوق. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٧٤ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : وإن أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل أو وقع في الماء ثمّ مات لم يجز أكله ، لأنّه لا يأمن أن يكون قد مات في الماء أو من وقوعه من الجبل.
وقال ابن إدريس : إن صيّره السهم في حكم المذبوح بأن قطع الحلقوم والمري والودجين أو جميع الرقبة ما خلا الجلد أو أبان السهم حشوته وما أشبه ذلك فلا بأس بأكله ( الى أن قال ) : وابن الجنيد أيضا نبّه على ذلك فقال : إذا جرح الصائد الصيد بسهم أو غيره واليقين ( المتيقّن ، خ ل ) أو الأغلب بأنّه لا بقاء له بعد ما أصابه وكان قد سمّى الله عزوجل عند فعله ذلك فتحامل الصيد الى أن يغيب عن صاحبه ثمّ وجده الصائد ميّتا ولا أثر عليه من حال يتلف مثلها غير فعله ووجده غير مأكول منه أكل سبع ولا في وهدة حلّ أكله. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٧٤ ).
مسألة ٤ : أطلق علماؤنا إباحة أكل ما يقتله الكلب المعلّم ، وقال ابن الجنيد : وسواء كانت الكلاب سلوقيّة أو غيرها إذا كانت ممّا علّمها المسلمون ما لم يكن أسود بهيما فإنّ الرواية عن أمير المؤمنين عليهالسلام انّه لا يؤكل صيده ، وقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر بقتله ، وهو قول ابن النخعي ( لنا ) عموم إطلاق الأحاديث والرواية التي نقلها لم تثبت عندنا. ( المختلف : ص ٦٧٥ ).
مسألة ٥ : المشهور أنّ الكلب يصير معلّما بما قاله الشيخ في المبسوط والخلاف : وهو ثلاث شرائط ( أحدها ) إذا أرسله استرسل و ( ثانيها ) إذا زجره انزجر و ( ثالثها ) أن لا يأكل ما يمسكه ويتكرّر هذا منه دفعات حتّى يقال في العادة انّه قد تعلّم ، وقال ابن الجنيد : والتعليم الذي يحلّ به ذلك أن يكون الكلب يفعل ما يريد صاحبه فيطلب الصيد إذا اشلاه (١) وينعطف عليه إذا زاغ من بين يديه ،
__________________
(١) الشلل بالتحريك فساد في اليد ( الى أن قال ) : وشللت الثوب من باب قتل خطته خياطة خفيفة وشللت الإبل أشلها مثلا إذا طردّتها فانشلّت. ( مجمع البحرين ).