اجمع على منعه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٧٤ ).
مسألة ٥ : إذا اختار صاحب الخيار بين المتبايعين أو غيرهما فسخ البيع كان له ذلك بمحضر من الآخر وغيبته ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا أراد من له الاختيار من المتبايعين أو غيرهما فسخ البيع كان ذلك بمحضر الآخر إن كان حاضرا أو ايذانه به أو بمحضر من وليّ المسلمين أو صاحبه أو أشهد على نفسه بذلك ، وكذلك إذا أراد أمضاه قبل آخر وقت الخيار وإن كان الخيار لهما جميعا لم يكن قبول أحدهما أو فسخه بغير محضر من الآخر فمضى على الآخر ما يأباه من ذلك ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بأنّ العقد تعلّق به حق كلّ واحد من المتبايعين فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٧٦ ـ ٧٧ ).
الفصل السادس
في الربا
مسألة ١ : الربا حرام بالنصّ والإجماع ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : من اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلّا بعد اليقين بأنّ ما يدخل فيه حلال ، فان قلّد غيره أو استدلّ فأخطأ ثمّ تبيّن له أنّ ذلك ربا لا يحلّ ، فان كان معروفا ردّه على صاحبه وتاب الى الله تعالى ، وان اختلط بماله حتّى لا يعرفه أو ورث مالا كان يعلم انّ صاحبه يربي ولا يعلم الربا بعينه فبعزله جاز له أكله والتصرّف فيه إذا لم يعلم فيه الربا. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٧٨ ).
مسألة ٢ : لا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ذهب إليه علماؤنا غير أن ابن الجنيد ، فصل وقال : لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل إلّا أن يكون وارثا أو عليه دين. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٧٩ ).
مسألة ٣ : وهل يثبت بين المسلم وأهل الذمّة؟ قولان ( الى ان قال ) : وقال