كتاب النكاح
وفيه فصول :
الأوّل
في المحرّمات
وفيه مطالب :
[ الأوّل : ] في الرضاع
مسألة ١ : ذهب المفيد وسلّار وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن حمزة الى أنّ المحرّم من الرضاع باعتبار العدد ، عشر رضعات متواليات وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرّم إلّا أنّ الذي أوجبه الفقه عندي ، واحتياط الأمر لنفسه ان كلما وقع اسم رضعة ، وهو ما ملأت بطن الصبي ، إمّا بالمصّ أو بالوجور محرّم للنكاح. الى آخره. ( المختلف : ص ٥١٨ ) (١).
__________________
(١) من هنا اعتمدنا النسخة الحجرية لعدم طبع الأجزاء المتبقية من مختلف الشيعة.