الآخر لم يرجع نصيب الذي ردّ على الورثة. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١٢ ).
مسألة ٢٣ : قال ابن الجنيد : الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كلّ أحد وكذا الأمّ الرشيدة بعده. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١٢ ).
مسألة ٢٤ : عطايا المريض المنجزة كالعتق ، والهبة مع الإقباض والإبراء والمحاباة في البيع إذا وقعت في مرض الموت لعلمائنا قولان ، أحدهما : أنّه يصحّ من الأصل اختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البرّاج وابن إدريس وللشيخ قول آخر في المبسوط : انّها من الثلث وهو قول الصدوق أبو جعفر بن بابويه وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤١٢ ـ ٤١٣ ).
مسألة ٢٥ : قال ابن الجنيد : ولو قال : أعطوه دابّة من دوابّي فماتت دوابّه كلّها وبقي منها عند وفاته ثلاثة فصاعدا كانت واحدة للموصى له إن حملها الثلث ، ولو ماتت إلّا واحدة قبل الموصى بطلت الوصية وان ماتت بعده كانت له ، وإن قال : من ثلثي أو من مالي كان ذلك له إذا حملها الثلث. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٢٥ ).