ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بمساواة القضاء للأداء وبما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ومن صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة؟ فقال : نعم اقض وترا أبدا (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٦ ـ ٢٧ ).
مسألة ٧ : ذهب السيّد المرتضى وسلّار الى وجوب تأخير الصلاة الى آخر الوقت لأصحاب الأعذار ، وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣١ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية : إذا لم يتمكّن من الصلاة جالسا اضطجع على جانبه الأيمن ، فان لم يتمكن من الاضطجاع صلّى مستلقيا ، وكذا في المبسوط ، وكذا قال ابن البرّاج.
وقال ابن الجنيد : ان لم يتمكّن من الاضطجاع على جنبه ( جانبه ، خ ل ) الأيسر فان لم يتمكّن استلقى وهو اختيار ابن إدريس ( الى ان قال ) : والأقرب قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٢ ـ ٣٣ ).
مسألة ٩ : قال ابن الجنيد : العاري إذا صلّى ثمّ وجد ما يستر به العورة ( عورته ، خ ل ) أعاد في الوقت لا خارجه ، والمعتمد سقوط الإعادة مطلقا ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنه صلّى مع فوات شرط الصلاة ـ وهو الستر ـ فيجب عليه الإعادة كالمتيمّم. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٤ ).
الفصل الثالث : في صلاة الخوف
مسألة ١ : قال الشيخ في المبسوط : اختلف أصحابنا ( علماؤنا ، خ ل ) فظاهر اختيارهم ( أخبارهم خ ل ) أنّها تقصر مسافرا كان أو حاضرا ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والتقصير للخوف وإن لم يكن سفر كما هو للسفر وان لم
__________________
(١) الوسائل : باب ٥٧ حديث ٦ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ٢٠٠.