يخشى ذلك بدأ بالفائتة وعقب بالحاضرة وقتها. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣ ـ ٤ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه : فان نمّت عن الغداة حتّى تطلع الشمس فصلّ الركعتين ثمّ صلّ الغداة.
وقال ابن الجنيد : ولا يبتدئ بقضاء شيء من التطوّع حتّى يؤدّي جميع الفرائض الفائتة والحاضرة وقتها ثمّ يقضي النوافل كما ذكرناه في الفرائض الفائتة ، ولو كان الوقت يحتمل أن يقضي الفائت من الفرائض والنوافل ويأتي بالفريضة التي هو في وقتها وتطوعا فاختار المصلّي أن يقع القضاء على حسب ما فات ( ته ، خ ل ) من ترتيب التطوّع والفرائض جاز. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢١ ).
مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : لو حاضت الطاهر بعد ان كان يصحّ لها لو صلّت في أوّل الوقت الصلاة أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، وهو اختيار السيّد المرتضى في الجمل. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٣ ).
مسألة ٤ : المشهور بين علمائنا انّ من فاتته صلاة واحدة لا يعلم عينها ، فإنّه يقضي صبحا ومغربا وأربعا عمّا في ذمّته ، اختاره الشيخان وابن بابويه وابن الجنيد والسيّد المرتضى وسلّار وابن البرّاج وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٣ ).
مسألة ٥ : قال السيّد المرتضى وابن الجنيد : إذا مات المريض وقد فاته في ذلك المرض صلوات فرائض قضاها الوليّ ، وإن جعل مكان القضاء أن يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ أجزأه فان لم يقدر فعن كلّ أربع بمدّ ، فان لم يقدر فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار.
وقال ابن الجنيد : والصلاة أفضل. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٦ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ : يستحبّ أن يقضي نوافل النهار بالليل ونوافل الليل بالنهار.
وقال ابن الجنيد : يستحبّ أن يقضي الفائت من صلاة الليل بالليل والفائت من صلاة النهار بالنهار الى أن يزيد زوال الشمس ثمانية أقدام على زوال يومها ( الى