وقال ابن الجنيد : غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي بعهد المسلمين يكون إماما وليس لأحد أن يتقدّمه لأنّه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر ، وأمّا غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤمّ في الفرائض من هو أسنّ منه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥١ ـ ٥٢ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجوز أن يؤمّ العبيد ، الأحرار ويجوز أن يؤمّ العبد بمواليه إذا كان أقرأهم وهو اختيار ابن البرّاج ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا بأس بإمامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدّم. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٣ ).
مسألة ٤ : المشهور أنّ المرأة يجوز أن تؤمّ النساء في الفرائض ، ونقل ابن إدريس عن السيّد المرتضى المنع ، وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٥٩ ).
مسألة ٥ : قال في المبسوط : شرائط إمام ( امامة ، خ ل ) الصلاة خمس : القراءة والفقه والشرف والهجرة والسنّ ( الى ان قال ) : وفي هذه المسألة أحكام ( الى أن قال ) :
الثاني جعل الشيخ الأفقه بعد الأقرأ وقيل غيره وهو اختيار ابن بابويه في رسالته ، والسيّد المرتضى ، وسلّار ، وأبي الصلاح ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، ولم يذكره ابن البرّاج في المراتب كلّها ، بل جعل بعد الأقرأ الأكبر سنّا ، ثمّ الأصبح وجها.
وأمّا ابن الجنيد فإنّه جعل بعد الأقرأ الأكبر سنّا ، ثمّ بعده الأعلم بالسنة والأفقه في الدين ( الى ان قال ) : الخامس جعل الشيخ الأحسن وجها مرتبة أخيرة في النهاية ، وكذا علي بن بابويه ، وسلّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، ولم يجعله ابن الجنيد مرتبة من المراتب ، ولا أبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٦٥ ـ ٦٩ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في المبسوط : يكره للإمام أن يطوّل صلاته انتظارا لمن يجيء فتكثر به الجماعة ، أو ينتظر من له قدر ، فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل