ليلحق الداخل الركوع ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : فان تنحنح بالإمام مريدا الدخول في صلاته انتظر عليه في ركوعه بمقدار لبثه في ركوعه مرة ثانية ، فان لحقه وإلّا رفع رأسه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٦٩ ).
مسألة ٧ : المشهور بين الأصحاب انّ من صلّى خلف إمام ثمّ تبيّن انّه كان كافرا أو فاسقا لا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه اختاره الشيخ ، قال ابن إدريس : هذا هو الصحيح من الأقوال.
قال : وذهب السيّد المرتضى الى وجوب الإعادة ولا دليل على ذلك وهو قول ابن الجنيد والمعتمد الأوّل. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٧٠ ـ ٧١ ).
مسألة ٨ : قال في النهاية : ومن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، فان لم يلحقها فقد فاتته ، وبه قال ابن البرّاج. وقال السيّد المرتضى : لو أدركه راكعا فقد أدرك تلك الركعة ، واختاره ابن إدريس وان لم يدرك تكبيرة الركوع ، وبه قال ابن الجنيد وهو الأقوى. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٧٨ ـ ٧٩ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ : إذا اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان ، وقف الرجال وراء الإمام ، ( الى ان قال ) : وقال ابن إدريس : يقدّم الرجال ثمّ الخصيان ثمّ الخناثى ثمّ الصبيان ثمّ النساء ، وهو الأقرب وهو اختيار ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٨٢ ).
مسألة ١٠ : قال الشيخ وابن الجنيد : تصحّ الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٨٢ ـ ٨٣ ).
مسألة ١١ : قال ابن الجنيد ، كلّ المسلمين على العدالة الى أن يظهر منه ما يزيلها ، وهو يشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا علم إسلامه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٨٨ ).
مسألة ١٢ : قال ابن الجنيد : لو صلّى خلف من يشكّ في طهارته فعلم بعد ذلك أعاد جميع ما صلّى معه ، خرج الوقت أو لم يخرج ، وكذا الإمام إذا علم ذلك من