نفسه قبل أن يركع خرج وتطهر وابتدأ ، وان علم بعد ما صلّى بعضها أو جميعها فعليه أن يؤذّن المصلين خلفه إن كان في الوقت ليعيدوا ، فان كان الوقت قد خرج جازت صلاتهم ، وعلى الإمام الإعادة ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بفوات شرط الإمامة وهو الطهارة. ( المختلف : ج ٣ ص ٨٨ ـ ٨٩ ).
مسألة ١٣ : قال ابن الجنيد : لا بأس ان يدخل المنفرد وفي نيّته تطوّع فيذكر فرضا عليه فينقل نيّته الى الفرض. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٨٩ ).
مسألة ١٤ : المشهور بين الأصحاب (١) أنّ موقف الإمام وحده أو الجماعة على ما رتّبوه نفل لا فرض ، وقال ابن الجنيد : لا تجوز الصلاة لو خالف ، ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بما رواه زرارة عن الصادق عليهالسلام قلت : الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام (٢) والأمر للوجوب ، والجواب : المنع من كونه للوجوب. ( المختلف : ج ٣ ص ٨٩ ـ ٩٠ ).
مسألة ١٥ : قال ابن الجنيد : الإمام إذا صلّى في المسجد الحرام أحاط المصلّون حول البيت من حيث لا يكون أحدهم أقرب الى جدار البيت منه ولم يذكر علماؤنا ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٩٠ ).
مسألة ١٦ : المشهور المنع من كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلّا أن يكون المأمومون أضرّاء ، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر ، وفرض الإضواء الاقتداء بالسماع إذا صحّ لهم التوجّه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٩٠ ).
مسألة ١٧ : وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ذكره ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٩٠ ).
مسألة ١٨ : المشهور أنّ الإمام يسلّم تسليمة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه الى يمينه ذكره الشيخ وغيره.
__________________
(١) هكذا عنونه في المختلف ولم يعلم المراد من هذا العنوان فتأمّل فيه.
(٢) لم نعثر على هذه الرواية في الوسائل فتتبع.