لا ينبغي وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : للرجل أسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن (١). والجواب الحمل على الكراهة. ( المختلف : ج ٥ ص ١٤٣ ـ ١٤٤ ).
مسألة ٤ : المشهور أنّ قبض الثمن في المجلس شرط في السلم ذهب اليه الشيخ وابن أبي عقيل وغيرهما.
وقال ابن الجنيد : ولا اختار أن يتأخّر الثمن الذي به بيع ( يقع ، خ ل ) السلم أكثر من ثلاثة أيّام. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٤٨ ـ ١٤٩ ).
مسألة ٥ : يجوز أن يكون الثمن حيوانا أو جارية ، وقال ابن الجنيد : لا أختار أن يكون ثمن المسلم فيه فرجا وطئ. ( لنا ) الأصل الإباحة.
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بأنّه قد يتطرّق الفسخ الى العقد بسبب تعذّر المسلم فيه فيصادف الفسخ الحبل وهو يوجب انتقال أم الولد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٤٩ ).
مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : السلم لا يصحّ إلّا أن يحدّد قدره بكيل أو وزن أو عدد ، وهو يعطي جواز السلف في المعدود. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ١٥٢ ).
تذنيب
المشهور انّه إذا دفع الأجود في الوصف وجب القبول ، قال ابن الجنيد : لا يجب لانّ ذلك ليس له ، احتجّ الأصحاب بأنّه قد زاد خيرا. ( المختلف : ج ٥ ص ١٥٣ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ : لا يجوز السلف في جارية حبلى لأنّ الحبل ( الحمل ، خ ل ) مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه ، ونحوه قال ابن الجنيد فإنّه قال : لا يجوز أن يشترط أن يؤتى بها حوامل يعني إناث الحيوان. الى آخره.
( المختلف : ج ٥ ص ١٥٣ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ١٣ ص ٦٣ باب ٧ من أبواب السلف حديث ٣.