مسألة ٤ : الحبلى هل تحيض أم لا؟ قال الشيخ في الخلاف : انّها تحيض قبل أن يستبين حملها ، فاذا استبان حملها فلا حيض ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا يجتمع حمل وحيض ، وهو اختيار ابن إدريس ، ( الى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أنّه قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (١).
وما رواه حميد بن المثنى ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحلبي ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام ، وفي الشهر وفي الشهرين؟ فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (٢).
ولأنّه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلا يكون ما رأته حيضا كالآيسة ( اليائسة ، خ ل ) ولانّه يصحّ طلاقها مع رؤية الدم إجماعا ولا يصحّ طلاق الحائض إجماعا فلا يكون الدم حيضا. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ).
مسألة ٥ : المبتدئة إذا تجاوز دمها العشرة رجعت الى التمييز ، ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا دام عليها الدم تركت الصلاة الى عشرة أيّام ثمّ عملت عمل المستحاضة وتترك الصلاة في كلّ شهر ثلاثة أيّام وتصلّي سبعة وعشرين يوما ، وتقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيّام في غير العشر الذي أفطرت فيه الثلاثة من شهر رمضان. ( المختلف : ج ١ ص ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ).
مسألة ٦ : إذا اجتمع للمرأة عادة وتمييز ، للشيخ قولان :
أحدهما : الرجوع الى العادة ، ذكره في الجمل.
والثاني : الرجوع الى التمييز ذكره في النهاية ، وبه قال في المبسوط والخلاف ، إلّا انّه قال فيهما : فان قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويّا.
وبالعادة قال المرتضى ، والمفيد ، وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٣٦٨ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ص ٥٧٩ باب ٣٠ من أبواب الحيض قطعة من حديث ١٢.
(٢) الوسائل : ج ٢ ص ٥٧٨ باب ٣٠ من أبواب الحيض حديث ٨.