عنها فلا عدّة عليها إن كان مسيرة بين البلاد من كان يمكن علمها بذلك قبل الوقت الذي علمت ، وإن كانت المسافة لا تحتمل أن يعلم الحال في الوقت الذي علمت به اعتدّت من يوم يبلغها عدّة كاملة وكانت كالتي يبلغها طلاق أو وفاة زوجها وهي معه في البلد ( الى أن قال ) : احتجّ ابن الجنيد بما رواه الحسن ، عن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلّقة يطلّقها زوجها ولا تعلم إلّا بعد سنة والمتوفّى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلّا بعد سنة ، قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان وإلّا تعتدّان (١).
وعن عبد الله الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها فان كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعدّ من يوم سمعت (٢).
وعن منصور ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المرأة الحرّة يموت عنها زوجها أو يطلّقها وهو غائب ، قال : إن كانت مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ ، وإن كانت من بعد ، فمن يوم يأتيها الخبر لأنّها لا بدّ من أن تحدّ له (٣).
قال الشيخ : الخبران الأوّلان شاذّان نادران مخالفان للأحاديث كلّها فالعمل على الأحاديث السابقة. ( المختلف : ص ٦١٣ ـ ٦١٤ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : أقلّ ما تنقضي به عدّة الحرّة في الطلاق ستّة وعشرون يوما ولحظتان ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : أقلّ ما يجوز أن تنقضي به العدّة ما زاد على ستّة وعشرين يوما بساعة أو ما دونها وذلك أن تكون ممّن طلّقها زوجها وهي طاهر فحاضت بعد طلاقه إيّاها والشهادة عليه بذلك بساعة فتلك الساعة قد حصلت لها كالطهر ثمّ وقع بها حيض ثلاثة أيّام ،
__________________
(١) الوسائل : ج ١٥ ص ٤٤٨ باب ٢٨ من أبواب العدد حديث ٩.
(٢) الوسائل : ج ١٥ ص ٤٤٨ باب ٢٨ من أبواب العدد حديث ١٠.
(٣) الوسائل : ج ١٥ ص ٤٤٩ باب ٢٨ من أبواب العدد حديث ١٢.