يوجد سبب وجوب الصوم في زمان لا يمكنه فعله فيه كالحائض والمريض ، ولأنّه إذا برء المريض في أثناء النهار قبل الزوال أو قدم المسافر كذلك ولم يتناولا المفطر ، فإنّه يجب عليهما إكمال الصوم وينويان حينئذ ويجزئهما وتكون نيتهما مؤثّرة في الزمان المتقدّم عليهما ، وكذا لو أصبح بنية الإفطار يوم الشك ثمّ ثبت الهلال قبل الزوال ، وكذا صوم النافلة تجدّد النية قبل الزوال ، وكذا إذا كان محل النية هو ما قبل الزوال أمكن صوم هذا اليوم ، فيصحّ انعقاده وهو الأقوى عندي. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٦١ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : إذا نذر أن ينحر بمكّة ـ ولم يزد على هذا ـ قال قوم : يلزمه النحر والتفرقة معا بها ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن نذر هديا لله فالهدي من الثمانية الأزواج ، فإن سمّاه لزمه هديه وينحره وان سمّى المكان الذي ينحر أو يذبح فيه أجزأه أن يفعل ذلك فيه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٦١ ـ ٦٦٢ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في المبسوط : إذا نذر أن يهدي انعقد نذره ويهدي الى الحرم ويفرّقه في مساكين الحرم ، لأنّه الذي يحمل الإطلاق عليه والهدي المشروع ما كان الى الحرم ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن نذر هديا لله تعالى فالهدي من الثمانية الأزواج ولو قال : غلامي أو جاريتي هدي فلم يقدر على أن يحجّ به ، باعه واشترى بثمنه ( بقيمته ، خ ل ) طيبا للكعبة ولو كان من الحيوان غير الانسي أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه شيء ، ولو قال : الثني من الثمانية الأزواج بعد ما ذبح : هو هدي لم يكن هدي لأنّ الهدي هو ما يكون حيّا منها فيذبح بمنى ، وكذا لو قال : الطعام أو نحوه ( الى أن قال ) : والكلام في هذه المسألة يقع في موضعين ( الى أن قال ) : والثاني لو عيّن الطعام لم ينعقد نذره عند ابن الجنيد وابن البرّاج وابن إدريس وبه قال ابن أبي عقيل. ( المختلف : ص ٦٦٢ ).
مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : لو نذر عتق عبده إن قدم فلان غدا لم يكن مانعا من بيع عبده اليوم ، ولا يلزمه البدل منه ، إذا قدم فلان غدا ، ولا يختار له فسخ نذره الذي جعله لله بذلك ، ولا بأس بهذا القول. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٦٣ ).