مشركا ، لأنّه لا يعظّم المشرك إلّا المشرك ( الى أن قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد رحمهالله ـ بما رواه عمر بن يزيد عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله تعالى وليس ذلك على المستكره (١). ( المختلف : ص ٦٤٩ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : ومن حلف ألّا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها وليس به حاجة الى ذلك لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا يأكل من لحومهنّ ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وان حلف أن لا يأكل لحم عنز ولا يشرب من لبنها لم يأكل لهم (٢) ما أنتجت ولا يشرب من لبنه وتبعهما ابن البرّاج في الكامل. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٥٠ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا أدخل بيتا لم يحنث بالدهليز ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو حلف أن لا يظلّه سقف بيت فدخل صفته حنث ولو مشى تحت ساباط على طريق مسلوك لم يحنث. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٥١ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره مثل أن يحلف لا تزوجت ، ولا طلّقت ولا بعت ، ولا اشتريت ، ولا ضربت عبدي ، فإذا فعله غيره بأمره فإن كان الحالف يلي أموره بنفسه كإفتاء الناس لم يحنث ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو حلف أن لا يبيع شيئا ولا يشتريه فأمر من باعه واشتراه لم يحنث إلّا أن يكون له نيّة في العين ( الغير ، خ ل ). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٥٢ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا يأكل شحما ، فالشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلي أو غيره ، فإن أكل منه حنث ( الى أن قال ) : وقال
__________________
(١) الوسائل : ج ١٦ ص ٤٠ باب ١٤ من كتاب الأيمان والنذور حديث ٨ ، وفيه : « محمد بن عذافر » بدل « عمر بن يزيد ».
(٢) كذا في النسخ.