مسألة ١٢ : إذا طلّق الأمة طلقة واحدة ثمّ أعتقت ، قال الشيخ في النهاية بقيت معه على تطليقة واحدة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فإن أعتقت الأمة قبل وقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكم طلاقها الى حال الحرائر وكن على زوجها إن أراد إبانتها بطلاق العدّة أن يطلّق تتمّة الثالثة ، وقال في كتاب الرجعة : وإذا طلّق العبد زوجته الأمة طلاقا وقد وطأها في النكاح فعتقت أو عتقا جميعا لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره تبيّن منه بطلاق بعد جماع ، وإن أوقع عليها طلاقا واحدا بعد دخول فعتقت أو عتقا قبل انقضاء عدّتها وإيقاع الطلاق الثاني بها وراجعها كانت عنده على طلقتين باقيتين ( الى أن قال ) : احتجّ ابن الجنيد بأنّها قبل الطلاق الثاني حرّة طلّقت واحدة فبقيت على اثنتين كالحرّة الأصليّة.
وما رواه العيص ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن مملوك طلّق امرأته ثمّ أعتقا جميعا هل تحلّ له مراجعتها قبل أن يتزوّج غيره؟ قال : نعم (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩١ ).
مسألة ١٣ : المشهور أنّ السيّد إذا زوّج عبده بحرّة أو أمة غيره كان الطلاق بيد العبد فإذا طلّق جاز ، وقال ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد : لا يجوز طلاق مملوك ، لأنّ طلاق المملوك الى سيّده ، قال ابن الجنيد : طلاق العبد الى مولاه سواء كانت زوجته أمة المولى أو أمة غيره أو حرّة بإذنه تزوّج أم بغير إذنه ( الى أن قال ) : وقول ابن أبي عقيل وابن الجنيد ليس عندي بعيدا من الصواب. ( المختلف : ص ٥٩١ ).
مسألة ١٤ : المشهور عند علمائنا أنّ الأمة إذا طلّقها الزوج طلقتين ثمّ اشتراها لم يحلّ له وطؤها إلّا بعد المحلّل غيره ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس عندي بالأمة إذا عقد عليها نكاح ووقع بها طلاق من الزوج ثمّ اشتراها أن يطأها بملك اليمين إذا لم يكن قد دخل بها ، فان كان قد دخل بها لم أختر ذلك لما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : إنّي أنهى عنها نفسي وولدي ، وقال ان آية أحلّتها
__________________
(١) الوسائل : ج ١٥ ص ٣٩٨ باب ٢٨ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث ٥.