مواضعها ، ومن كان بغير هذه المنزلة منهم لا طلاق له ( الى أن قال ) : المقام ( الثاني ) طلاق المجنون : وقد نصّ الشيخ في النهاية على أنّ للولي أن يطلّق عنه حيث قال : ولا يجوز لوليّه أن يطلّق عنه اللهمّ إلّا أن يكون قد بلغ فاسد العقل فإنّه والحال ما ذكرناه جاز طلاق الوليّ عنه وتبعه ابن البرّاج ، وهو اختيار ابن الجنيد فإنّه قال : ومن كان عقله يثبت إليه أحيانا فطلّق في حال أثابه عقله ، على السنّة صحّ طلاقه ، ومن كان لا يثبت عقله اليه لم يكن طلاقه طلاقا وان طالبته الزوجة بفراقه وكان عند عقد النكاح قد رضيت بحاله لم يكن لها ذلك ، وإن كان الحال حادثة أو متزايدة طلّق عليه الإمام أو خليفته أو وليّ المعتوه. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨٩ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : الاستثناء بمشيّة الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق ، سواء كانا مباشرين مثل أنت طالق إن شاء الله ، أنت حرّ إن شاء الله ، أو معلّقين بصفة مثل إذا دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله ، أو إذا دخلت الدار فأنت حرّ إن شاء الله ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله وكان قوله ذلك في الوقت والشرائط التي يصحّ بمثلها الطلاق ، سئل عن نيّته وقوله وأجيز منه ما يجيزه السنّة وردّ ما ردّته. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨٩ ـ ٥٩٠ ).
مسألة ١٠ : المشهور أنّ طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة أو الكتابة ان عرفها ، ذهب اليه الشيخ وابن الجنيد ، وتبعهما ابن البرّاج وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩١ ).
مسألة ١١ : لا حكم للتحريم على ما تقدّم ولا يقع به الطلاق إجماعا منّا ووافق ( قف ، خ ل ) ابن الجنيد على أنّه لا يوقع بينونة لكنّه قال : فأمّا قوله : حرام ، فان كان أراد الإخبار عن تحريم ما أحلّ الله فقد كذب ولا شيء عليه إلّا الاستغفار ، وإن أخرج القول مخرج اليمين بأن يقول : والله لأحرّمنّك على نفسي إن كان كذا ، أو أنت والله علي حرام كان عليه كفّارة اليمين. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩١ ).