مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : إذا وكّل الرجل غيره بأن يطلّق عنه لم يقع طلاقه إذا كان حاضرا في البلد ، فان كان غائبا جاز توكيله في الطلاق ، وتبعه ابن حمزة وابن البرّاج ، وأطلق ابن الجنيد ، فقال : ولا بأس بتوكيل الرجل غيره في طلاق زوجته ومخالعتها وإذا أوقع الوكيل ذلك على ما رسمه له الزوج من السنّة ( لمشيّة ، خ ل ) وقع. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨٦ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في النهاية : ومتى لم يكن دخل بالمرأة وطلّقها وقع الطلاق وإن كانت حائضا ، وكذلك إن كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلّقها وإن كانت حائضا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد ـ ونعم ما قال ـ : والغائب لا يطلّق حتّى يعلم أنّ المرأة بريّة من الحمل أو هي حامل ، فاذا علم ذلك ، فأوقع الطلاق على شرائطه وقع ، ثمّ قال : وينتظر الغائب بزوجته من آخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر إذا كانت ممّن تحمل ، وإن كان آيسة أو لم تبلغ الى حال الحمل طلّقها إذا شاء. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨٧ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : وإذا أراد أن يطلّق امرأته وهي حبلى مستبين حملها فيطلّقها أي وقت شاء ، فاذا طلّقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والحبلى إذا طلّقها زوجها وقع الطلاق ، وله أن يرتجعها فإن أراد طلاقها تركها شهرا من حال جماعها في الرجعة ثمّ طلّقها ، فان ارتجعها الثانية وأراد طلاقها طلّقها كذلك ، فإذا ارتجعها ثمّ طلّقها كذلك لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٨٨ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية : الغلام إذا طلّق وكان ممّن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه ، وكذلك عتقه وصدقته ( الى أن قال ) : والبحث هنا في مقامين ( الأوّل ) طلاق الصبيّ المميّز وهو الذي بلغ عشر سنين فصاعدا جوزه (١) الشيخ هنا وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة ( الى أن قال ) : وسوّغ ابن الجنيد أيضا طلاق الصبيّ إذا كان يعقل الطلاق ويضع الأمور في
__________________
(١) يجوزه ( خ ل ).