المصريّة وسلّار وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن زهرة ، وهو قول الشيخ في الخلاف. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٨٧ ).
مسألة ٤ : للشيخ قولان في وقت الوجوب ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، واختاره المفيد في المقنعة والرسالة الغريّة. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ).
مسألة ٥ : قال السيّد المرتضى في الجمل : وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر وآخره زوال الشمس منه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٩٧ ـ ٢٩٩ ).
مسألة ٦ : قال ابن الجنيد : الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر الى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد ، وهو اختيار الشيخين. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٩٩ ).
مسألة ٧ : لو أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع وإن كان لعذر كعدم المستحق وغيره لم يأثم إجماعا ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : والفطرة الواجبة إذا تحرى فتلفت لم يكن عليه غرم ، فان كان توانى في دفعها الى أحد ممّن يجزيه إخراجها إليه فتلفت لزمته إعادتها ، عزلها أو لم يعزلها. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ في النهاية : فان لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة جاز له أن يعطي المستضعفين من غيرهم ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلّا عند التقيّة أو عند مستحقه من أهل المعرفة ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجزي إعطاؤها المخالف. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ).
مسألة ٩ : قال ابن بابويه : لا يجوز أن يعطي ما يلزم الواحد لاثنين ، ونصّ أكثر علمائنا على نحوه حيث قالوا : أقلّ ما يعطى الفقير ، صاع واحد ذكره السيّد