( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : زكاة الفطرة على الغنيّ فرض في ماله يخرجها عن نفسه وسائر من يعوّل ممّن تجب عليه نفقته أو من تطوّع بها من صغير وكبير ، حرّ وعبد ، وذكر وأنثى ، ملّي أو كتابي ، وعلى الفقير ـ إذا تصدّق عليه بما يتجاوز قوت يومه ـ انّ يخرج ذلك عنه الى غيره ( الى ان قال ) :
احتجّ المخالف ـ يعني ابن الجنيد ـ بقوله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (١) وهو عامّ في الفقير والغني.
وما رواه زرارة في الصحيح ، قال : قلت له : الفقير الذي يتصدّق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه (٢).
وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحرّ ، والعبد ، والغني ، والفقير عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب ، لفقراء المسلمين ، قال : التمر أحبّ إليّ (٣). الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٦١ ).
مسألة ٢ : قال علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل : صدقة الفطرة صاع من حنطة ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو زبيب ، أو سلت ، أو ذرة وبه قال أبو الصلاح وهو الأقرب. ( المختلف : ج ٣ ص ٢٨١ ).
مسألة ٣ : قال المفيد : الواجب صاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس ولم يفصل.
وكذا قال ابن الجنيد والسيّد المرتضى في الجمل والانتصار والمسائل
__________________
(١) الأعلى : ١١.
(٢) الوسائل : ج ٦ ص ٢٢٥ باب ٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٢.
(٣) الوسائل : ج ٦ ص ٢٢٥ باب ٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١.