وقال المفيد رحمهالله : من طاف بالبيت فلم يدر ستّا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انّه طاف سبعا.
واختار الأوّل ابن البرّاج ، وبه قال الصدوق في كتابي المقنع ومن لا يحضره الفقيه ، وابن إدريس ، وبالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته ، وأبو الصلاح ، وهو قول ابن الجنيد أيضا ، فإنّه قال : فاذا شكّ في إتمام طوافه تمّمه حتّى يخرج منه على يقين ، وسواء كان شكّه في شوط أو بعضه وإن تجاوز الطواف إلى الصلاة والى السعي ثمّ شكّ فلا شيء عليه ، فان كان في طواف الفريضة كان الاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة ولا نقصان ، وإن كان في نافلة بنى على الأقلّ. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٨٧ ـ ١٨٨ ).
مسألة ٥ : لو زاد على السبع شوطا ناسيا قال الشيخ : أضاف إليها ستة أشواط أخر وصلّى معها أربع ركعات يصلّي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ويمضي إلى الصفا ويسعى إليها فاذا فرغ عاد فصلّى ركعتين أخراوين وبه قال علي بن بابويه وابن البرّاج وابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٩٠ ).
مسألة ٦ : أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط ولم يذكر أيّ الطوافين هو الواجب ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : إن أيقن أنّه في الثامن من الأشواط وقد بلغ الركن أضاف إليها ستّة أشواط تمّمه سبعة أخر ، ويعتقد أنّ السبعة الأخيرة هي فريضة ويصلّي ركعتين لطواف الفرض ثمّ يسعى ، فاذا فرغ من سعيه صلّى ركعتين لطوافه المضاف الى فرض طوافه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٩١ ـ ١٩٢ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ : يستحبّ أن يستلم الأركان كلّها ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : يستلم الركن الذي فيه الحجر واليماني ولا يستلم الركنين الآخرين من البيت ، وهما الثاني والثالث الملاصقان للحجر ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد : بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يستلم الركن إلّا الركن الأسود واليماني ويقبلهما ويضع خدّه عليهما ورأيت أبي