يقبله (١) ولحديث جميل (٢) وقد سبق. ( المختلف : ج ٤ ص ١٩٤ ).
مسألة ٨ : قال الشيخ : من قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره ، فان كان قد جاز النصف بنى عليه وإن لم يكن جاز النصف وكان طواف الفريضة أعاد الطواف وإن كان طواف نافلة بنى عليه على كلّ حال.
وقال ابن الجنيد : لو خرج الطائف لعارض عرض له من الطواف اضطرّه الى الخروج ، جاز له أن يبني على ما مضى إذا لم يعمل ( يعلم ، خ ل ) غير دفع ذلك العارض فقط ، والابتداء بطواف الفريضة أحوط ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزأه أن يأمر من يطوف عنه فان لم يكن تجاوز النصف وطمع في إمكان ذلك له يوما أو يومين أخّر الإحلال وان تهيأ أن يطاف به طيف وإلّا أمر من يطوف عنه ويصلّي الركعتين خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه وإن كان صرورة أعاد الحجّ فاذا خرج من طوافه مختارا بنى في التطوّع من حيث بلغ وابتداء للفرض من رأس. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٩٥ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ : لا يجوز أن يطوف وفي ثوبه شيء من النجاسة وبه قال ابن زهرة وابن إدريس ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو طاف في ثوب إحرامه وقد أصابه دم لا يحلّ له الصلاة فيه كره له ذلك ويجزيه إذا نزعه عند صلاته ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بالأصل ، وبما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه؟ فقال : أجزأه الطواف فيه ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر (٣).
ولأنّه ليس له حرمة الصلاة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ١٩٧ ـ ١٩٨ ).
مسألة ١٠ : قال أبو الصلاح : لا يصحّ طواف فرض ولا نفل لمحدث ، وقال ابن
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤١٨ باب ٢٢ من أبواب الطواف حديث وفيه : رأيت أبي يفعله.
(٢) المصدر السابق حديث ١.
(٣) الوسائل : ج ٩ ص ٤٦٢ باب ٥٢ من أبواب الطواف حديث ٣.