الجنيد : ولا يطوف إلّا وهو طاهر لفرضه ويجزيه لغير الفرض ويتطهّر ويصلّي ركعتين بعد ذلك ولا يختار ذلك إلّا للضرورة ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بأنّ الأصل عدم الاشتراط ، وبما رواه زرارة ـ في الموثّق ـ عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام : رجل يطوف على غير وضوء؟ فقال : إن كان تطوّعا فليتوضأ وليصلّ (١).
وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء فقال : توضأ وصلّ (٢). ( المختلف : ج ٤ ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ ).
مسألة ١١ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : فاذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم عليهالسلام ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم عليهالسلام. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٠٠ ـ ٢٠١ ).
مسألة ١٢ : طواف النساء واجب إجماعا ، فإن أخلّ به حرمت عليه النساء حتّى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه ( الى ان قال ) :
وابن الجنيد سمّى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه. الى آخره. ( المختلف ج ٤ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ).
مسألة ١٣ : قال المفيد : ثمّ استفتح الطواف بالحجر الأسود فيستقبله بوجهه ثمّ يرفع يديه.
وقال ابن الجنيد : ويبتدئ بالطواف بأن يقف بالركن الذي فيه الحجر الأسود ويجعله على يساره ولا يستقبله بين يديه. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٠٧ ).
مسألة ١٤ : قال ابن الجنيد : من طيف به لعلّة فبرأ أعاد الطواف إذا قدر عليه وكذا السعي. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٠٨ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤٤٥ باب ٣٨ من أبواب الطواف حديث ٨ ، وفيه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٤٤٥ باب ٣٨ من أبواب الطواف حديث ٩ ، وفيه وصلّ وإن كنت متعمّدا.