يعجزه ويردّه مملوكا إن كان شرط ذلك عليه ، وان كان المكاتب غير عالم بحال السلعة المستحقّة لم يبطل عتقه ورجع عليه السيّد بقيمتها ( الى أن قال ) : احتجّ ابن الجنيد بأنّ المكاتب معذور بجهله وقد عتق بالدفع الواجب عليه ، وهو المملوك ظاهرا ، ولا يجب عليه تتبّع ما في نفس الأمر. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٥ ).
مسألة ١٠ : لو دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم لم يجب على المولى قبوله على قول أكثر علمائنا مطلقا ، وقال ابن الجنيد بذلك ، لكنّه قال بعد ذلك : لو كان المكاتب مريضا فسأل (١) سيّده أخذ باقي كتابته ووصّى بوصايا أو أقرّ بديون عليه ما لم يكن للسيّد الامتناع من الأخذ ، لأنّ في امتناعه من ذلك بطلان إقراره بدين غرمائه وما تقرّر ( تقرب ، خ ل ) به من وصيّته عند بعض المسلمين (٢) ـ والوجه الأوّل لأصالة عدم الوجوب ـ قال ابن الجنيد : وللسيّد أن يمتنع من أخذ مال الكتابة إلّا في النجوم خاصّة إن كان المكاتب بذلها حيث يخاف عليها أو كانت السلعة تفسد على السيّد الى وقته الذي شرطه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بأن يشتري المكاتب أباه أو امّه وذوات المحارم عليه ، ليستعين بهم في كتابته ، ويكون حكمهم حكمه فإن عتق عتقوا ويرقّ ويعتق ما يرقّ منه ، ولو عجز وقد شرط عليه الرقّ لم يكن له بيع أحد من هؤلاء ورجعوا جميعا في الرقّ. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٥ ).
مسألة ١١ : قال ابن الجنيد : لا بأس بكفالة الكفيل للسيّد بما كاتب عليه عبده الذي شرط عليه أن يعتق منه بقدر لا يؤدّي. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٥ ).
مسألة ١٢ : قال الشيخ : إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه فليس له أن يخصّ أحدهما بالأداء دون شريكه بغير إذن شريكه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا كاتب المملوك سيّدان له فهو في حال كتابته لهما كالغريم ، فاذا لم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جميعا معا كان جائزا له دفع حقّ كلّ واحد منهما على الآخر اليه وكان
__________________
(١) في الأصل : فسام.
(٢) هذه عبارة العلّامة رحمهالله.