أن يكون ندبا للسيّد أن يضع عنه جزءا من مكاتبته. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤١ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط : فأمّا إن قال : كاتبتك الى عشر سنين فإنّه يصحّ عندنا وإن كان أجلا واحدا أو عند من اعتبر الزيادة لا يصحّ ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو قال : كاتبتك على مائة تؤدّيها في عشر سنين جاز ذلك وتأديته إيّاها في أوقات قبل خروج العشر سنين جائز. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٢ ـ ٦٤٣ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب عبدا على مال ثمّ انّ السيّد باع المال الذي في ذمّة المكاتب ، قال قوم : البيع صحيح ، وقال آخرون : لا يصحّ ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجوز عندي بيع ما على المكاتب الذي يعتق بقدر ما يؤدّي ولا الذي شرط عليه الرقّ إن عجز دون رقبته لجواز بطلان ذلك ، وهو نظير بيع حبل الحبلة ، ولقاح الفحل. ( المختلف : ص ٦٤٣ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في الخلاف : إذا قال للعبد : أنت مدبّر أو مكاتب لا ينعقد به كتابة ولا تدبير وإن نوى ذلك ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والاختيار أن يقول السيّد لعبده : إذا أدّيت ما كاتبتك عليه فأنت حرّ أو ذكر ذلك في كتاب المكاتبة ، ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا أدّى ما كاتبه عليه على نجومه ، لأنّ المفهوم عند الناس أنّ الكتابة عقد السيّد لعبده العتق متى أدّى ما واقفة عليه ، وقول ابن الجنيد جيّد. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٥ ).
مسألة ٨ : قال ابن الجنيد : ولو كان السيّد ممّن لا تحلّ له الصدقة حلّ له ما يأخذه من مكاتبته إذا تصدّق عليه ، فان ردّه لعجزه ردّ ما أخذه من الصدقة على صاحبه أن عرفه أو على أهل الصدقات إن لم يعرفه. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٥ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ في المبسوط : إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقّا سلّم الى صاحبه وارتفع العتق ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو استحقّ ما دفعه المكاتب الى السيّد أو بعضه بعد التحرير ، فان كان المكاتب فعل ذلك على علم به فكان الأداء باطلا وهو على الكتابة ، وإن كان جميع الكتابة حالا يوم يستحقّ السلعة ، كان لسيّده إن لم يكن عند العبد وفاء ذلك أو لم يؤدّيه اليه أن