دينا على مولاهنّ ولا مال له سوى ذلك ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٧ ).
مسألة ٢ : الأقرب أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون السيّد حيّا أو ميّتا ، ونصّ عليه ابن الجنيد ، فقال : وكذلك حالها في حياة سيّدها ، وهو الظاهر من كلام الشيخين. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٧ ).
مسألة ٣ : إذا مات السيّد جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، فان لم يكن له مال سواها قال الشيخ في النهاية : كان نصيب ولدها منها حرّا واستسعته في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو مات السيّد وخلّف مالا يستحقّ ولدها بنصيبه منها امّه ، ولا كان له من المال ما يؤدّي عنها قيمة ذلك وكان الولد صغيرا انتظر بها الى أن يكبر ، فإن أدّى حقوق باقي الورثة من قيمتها أو أدّته هي بكدّها عتقت ، وان مات ابنها قبل ذلك كان نصيب ابنها منها حرّا ، وما بقي ، للورثة إن شاءوا أعتقوا ، وان شاءوا أرقّوا. ( المختلف : ص ٦٤٧ ).
مسألة ٤ : إذا مات السيّد عتقت من نصيب ولدها وتنعتق عليه ، فان لم يكن هناك غيرها انعتق نصيب ولدها واستسعت ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإنّما تعتق عندنا إذا كان لها ولد فمات سيّدها وقد خلّف ما يستحقّه ولدها بنصيبه من ميراث والده أو يستحقّ بعضها فيؤدّي بقيمة قيمتها لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : من ملك ذا رحم فهو حرّ (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٧ ـ ٦٤٨ ).
__________________
(١) عوالي اللآلي : ج ٣ ص ٤٣٩ ، ولاحظ ذيله.