مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : إذا لم يترك مالا سوى ما يحجّ حجّ به عنه حجّة الإسلام وحجّ عنه وليّه النذر ، وقال الشيخ في التهذيب : انّه على جهة الاستحباب ( الى أن قال ) : وكلام ابن الجنيد لا يدلّ على الوجوب. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٧١ ).
مسألة ٤ : قال ابن الجنيد : المملوك والأمة ، الحجّ لازم لهما وان كانا ممنوعين منه كالمصدود والمحصور فان أذن لهما سيّدهما في الحجّ فقد لزمهما أداؤه إن استطاعا اليه سبيلا بأبدانهما فان حجّا أجزأ ذلك عنهما إذا أعتقا ويستحبّ لهما بعد العتق أن يحجّا ، لأنّ الاستطاعة للحجّ هي القوة في البدن والقدرة على النفقة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ).