مدخولا بها صحّت الشهادة ووجب الحدّ وإن كان قد دخل بها بطلت الشهادة وكان عليه اللعان وعلى الثلاثة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٤ ).
مسألة ٣ : إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم انّه أكرهها والآخران أنّها طاوعته فلا حدّ على المرأة لأنّه لم تثبت المطاوعة ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو شهد اثنان من الأربعة بأنّ الرجل استكره المرأة وشهد الآخران بأنّها طاوعته وادّعت المرأة الإكراه سقط الحدّ عن المرأة ولزم الحدّ الرجل ، وبه قال ابن حمزة وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٥ ).
مسألة ٤ : إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع لم يثبت على المشهود عليه الزنا ، لأنّ الشهادة ما تكاملت بلا خلاف ، ومن لم يشهد لا شيء عليه أيضا بلا خلاف ، ومن شهد فعليه حدّ القذف ( الى أن قال ) :
وابن الجنيد قال : لو شهد ثلاثة وتأخّر الرابع الى تصرّم مجلس الحكم أو قدر ساعة صاروا كلهم بمعنى القذفة. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٥ ).
مسألة ٥ : وقسم الشيخ الزاني المحصن في النهاية إلى شيخين وشابين فان كانا شيخين جلدا مائة ثمّ رجما ، وإن كانا شابين رجما بغير جلد ، وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة وأطلق الشيخ المفيد وابن الجنيد وسلّار القول في المحصن انّه يجلد أوّلا ثمّ يرجم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٦ ).
مسألة ٦ : قسم الشيخ في النهاية الزاني غير المحصن على قسمين : البكر وغيره ، وفسّر البكر بأنّه المملّك على المرأة من غير دخول وغيره من ليس بمملك وأوجب على البكر جلد مائة والتغريب سنة وجزّ الشعر إن كان رجلا ولا جزّ على المرأة ولا تغريب ، وعلى غير البكر جلد مائة لا غير رجلا كان أو امرأة ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا زنى غير المحصن جلّد مائة وغرّب سنة من بلده إذا كان حرّا ولم يشترط الملاك. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٧ ).
مسألة ٧ : قال الشيخ في النهاية : حدّ الإحصان في الرجل هو أن يكون له