النهاية ، وهو قول شيخنا المفيد في المقنعة ، وابن الجنيد وسلّار وأبي الصلاح وابن زهرة وابن البرّاج في الكامل. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في المبسوط : لا يصحّ ضمان ما لم يجب مثل أنا ضامن لما تقرضه من درهم الى عشرة ، لأنّه غير واجب.
وقال ابن الجنيد : وإذا قال رجل للآخر : بايع فلانا فما يجب لك عليه من درهم ـ الى مبلغ تحدّه له ـ فهو علي دونه ، دخل في ضمان الآمر ما يبائع به ذلك الرجل الآخر من أكثر المبلغ الى ما دونه. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٦٧ ).
مسألة ٣ : منع الشيخ من ضمان العبد وكذا ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٦٨ ).
مسألة ٤ : يصحّ ضمان العبد بإذن مولاه إجماعا ( الى ان قال ) : وقال ابن الجنيد : فان أذن السيّد أدّى المال ، فان كان معدما بيع العبد وأدّى ثمنه في كفالته عن المعسر ، ولو كفل أحد من هؤلاء ـ يعني العبد والمكاتب وأمّ الولد ـ بإذن سيّده لرجل ثمّ عتق من غير أن يجعل عتقه عوضا عمّا توجبه الكفالة ثمّ أيسر ( أعسر ، خ ل ) المكفول عنه لم يرجع على المعتوق وكان على السيّد ما يجب بحقّ الكفالة ، وهذا البحث يبني على البحث عن استدانة العبد بإذن مولاه ، فان قلنا : إنّه لازم للمولى فكذا هنا ، وإن قلنا : انّه لازم لذمّة العبد فكذا هنا وكأنّ أبا علي ابن الجنيد نظر الى ذلك فان الضمان نوع من الاستدانة في الحقيقة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ).
مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : ولو كفل مكاتب بدين عليه وليس للمكفول عنه على المكاتب قدر ذلك الدين كانت الكفالة باطلة فإن كان للمكفول عنه على المكاتب قدر ذلك الدين صحّت الكفالة وصارت كالحوالة. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٦٩ ).
مسألة ٦ : المشهور انّ الضامن يرجع بأقلّ الأمرين من المال الذي ضمنه ومن القدر الذي دفعه.
وقال ابن الجنيد : لو ضمن زيد لعبد الله دينا على عمرو فصالح زيد عبد الله من جملة ضمانه عن عمرو على ما يجوز التبايع به بينهما فان كان ذلك قبل وجوب