فإنّه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق أو تقليده ، واليه ذهب ابن الجنيد وسلّار وأبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥١ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : التلبيات الأربع فريضة ( الى ان قال ) :
وقال المفيد : لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك ، وكذا قال علي بن بابويه في رسالته وابنه أبو جعفر في مقنعه وهداتيه ، وهو قول ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد وسلّار. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥٣ ـ ٥٤ ).
مسألة ٤ : المشهور انّ الأخرس يلبّي بتحريك لسانه وإشارته بالإصبع. وبه قال ابن الجنيد فإنّه قال : والأخرس يجزيه تحريك لسانه مع عجزه عن النطق مع عقده إيّاها بقلبه ثمّ قال : ويلبّى عن الصبي والأخرس والمغمى عليه ، وهذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه وأنّه يجزيه النيابة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥٦ ).
مسألة ٥ : المعتمر عمرة مفردة يستحبّ له تكرار التلبية الى أن يدخل الحرم إن كان ممّن أحرم من خارج وإن كان ممّن خرج من مكّة للإحرام ، فإذا شاهد الكعبة ذكر ذلك الشيخ رحمهالله ، وهو قول ابن الجنيد وابن أبي عقيل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٥٦ ـ ٥٧ ).
مسألة ٦ : منع الشيخ رحمهالله من إحرام المرأة في الحرير المحض ، وكذا ابن الجنيد ، وجوّزه المفيد في كتاب أحكام النساء ، واختاره ابن إدريس ، وهو الأقوى. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٦١ ).
مسألة ٧ : يستحبّ للمحرم الاشتراط حال عقد الإحرام ، ان لم يكن حجّة فعمرة ، وأن يحلّه حيث حبسه إجماعا ، وفائدة الاشتراط جواز التحلّل عند العذر مع نيّة التحلّل ، وهل يسقط الدم؟
قولان : أحدهما يسقط وهو قول السيّد المرتضى وابن إدريس وقال الشيخ رحمهالله : لا بدّ من الهدي وهو قول ابن الجنيد وهو الأقرب. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٦٥ ).