وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليهالسلام (١) ، وسواء كانت المرأة مدخولا بها بطلاق أو موت في تحريم أمهاتها ، لأنّ التحريم أتى منهما ، وأمّا بنات النساء فلا بأس بالعقد عليهن إذا لم يكن الزوج دخل بالأم لقوله تعالى ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) (٢). الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٢ ).
مسألة ٢ : لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثمّ زنى بها الآخر لم يحرم على العاقد ، سواء دخل العاقد قبل الزنا من الآخر أو لم يدخل ، ذهب إليه أكثر علمائنا ، وشرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء ولو عقد ولم يدخل وزنى الآخر حرمت على العاقد أبدا ولو دخل لم تحرم ( الى أن قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بعموم قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) (٣) ـ ولا فرق بين الأب والابن عند أحد ـ وما رواه عمّار عن الصادق عليهالسلام في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل تحلّ لابنه أنّ يتزوّجها؟ قال : لا ، إنّما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه لأنّ الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٤ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية : إذا ملك الرجل جارية فوطأها ابنه قبل أن يطأها حرم على الأب وطؤها فإن وطأها بعد وطء الأب لم يحرّم ذلك على الأب وطؤها ، وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٤ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : إذا تزوّج الرجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين فوطأها فرّق بينهما ولم تحل له أبدا.
وقال ابن الجنيد : فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلّقها حتّى يموت وينفق عليها ويقوم بأمرها ، فإن أحبّ طلاقها فاغرم ديتها ولزمه مع ذلك مهرها. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٥ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ١٤ ص ٣٥١ باب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣.
(٢) النساء : ٢٣.
(٣) النساء : ٢٢.