مسألة ٥ : قد بيّنا الخلاف في أنّ نظر الأب أو الابن بشهوة أو تقبيلهما كذلك ينشر حرمة المصاهرة ، بقي هنا بحث آخر ، وهو أنّ النظر والتقبيل واللمس بشهوة هل ينشر الحرمة في غير الأب والابن أم لا؟
قال ابن الجنيد : وإذا أتى الرجل من زوجته أو أمته محرّما على غيره كالقبلة والملامسة والنظر إلى عورة عمدا فقد حرمت عليه ابنتها من نسب كانتا أو رضاع لكلّ معنى من عقد النكاح ويفرق للاجتماع ( للإجماع ، خ ل ) أو يفرق في عقد وجمع الاستحلال في زمان واحد. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٥ ).
مسألة ٦ : لو عقد على الأختين مرتّبا صحّ عقد وبطل الثاني ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لو تزوّج بأخت امرأته وهو لا يعلم فرّق بينهما إن كان لم يدخل بالثانية ، فإن دخل بالأخيرة خيّر أيتهما شاء ولا يقرب التي يختار حتّى تنقضي عدّة التي فارق ، فإن أحبّ العود إلى التي فارقها لم يجز له أن يعقد حتّى يفارق التي كانت في حباله ، إمّا بطلاق بيّن أو خلع تبيّن به عصمتها ثمّ لا يكون له عليها رجعة أو تموت ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بما رواه أبو بكر الحضرمي ـ في الصحيح ـ قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم ، قال : يمسّك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الأخرى (١).
ولأنّهما عقدان استباح بهما ظاهرا وطؤهما فيتخيّر لامتناع الجمع وعدم الأولويّة كما في التقارن. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٦ ).
مسألة ٧ : الاعتبار في التقارب والترتيب ، في العقد لا في الخطبة عند أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد : ولا يجوز للمسلم أن يجمع في عقد على أكثر من أربع نسوة ، ولا أن يفرّق العقود ويجمعهنّ بالملك لفروجهن في وقت واحد ، ولا أن يعقد أختين كذلك ، فان فعل ذلك في العقد على خمس صحّ على أربع ، وبطل عن واحدة ، وكذلك في الأختين ويبطل العقد على المذكورة آخرهنّ إمّا في الخطبة أو
__________________
(١) الوسائل : ج ١٤ ص ٣٦٩ باب ٢٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث ٢.