في إجابة الولي ، فان لم يكن يقع هناك تسمية ولا اشارة كان الزواج مخيّرا في التي تحمل منهن. ( المختلف : ص ٥٢٦ ).
مسألة ٨ : المشهور تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمّة والخالة إلّا برضائهما ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وقول الله عزوجل ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (١) غير حاصر الجمع الجمع بين العمّة وابنة الأخ ، والخالة وابنة الأخت والحديث الذي روي (٢) فإنّما هو نهي احتياط لا تحريم ، وقد روى جوازه ـ إذا تراضيا ـ عن أبي جعفر وموسى بن جعفر عليهماالسلام (٣) وقال يحيى بن الحسن وعثمان البتي والاحتياط عندي ترك ذلك ومن عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الأخت على الأخت ، والامّ على الابنة. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٧ ـ ٥٢٨ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل أن يعقد على أمته ( أمة ، خ ل ) وعنده حرّة إلّا برضاها ( الى أن قال ) : وهذا الكلام يشتمل على مسائل :
المسألة الأولى : إذا تزوّج الأمة على الحرّة ولم تعلم الحرّة فالأقرب أنّ نكاح الأمة لا يقع باطلا في أصله ( الى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد انّه يقع باطلا اختاره ابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٢٨ ـ ٥٢٩ ).
المطلب الثالث : في التحريم بسبب الكفر
مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهوديّة كانت أو نصرانيّة أو عابدة وثمن ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : اختار لمن وجد الغنى عن نكاح أهل الكتابيين ترك مناكحتهن بالعقد في دار الإسلام فأمّا في دار حربهم فلا يجوز ذلك ، فان دعت الى
__________________
(١) النساء : ٢٤.
(٢) الوسائل : ج ١٤ ص ٣٧٥ باب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.
(٣) الوسائل : ج ١٤ ص ٣٧٥ ـ ٣٧٦ باب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣.