الله عليهالسلام قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء (١).
وما رواه عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل يتوضّأ ثمّ يمسّ باطن دبره؟ قال : نقض وضوؤه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ وأعاد ( يعيد ، خ ل ) الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٢٥٧ ـ ٢٥٩ ).
مسألة ٣ : القبلة لا تنقض الوضوء ، ذهب إليه أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد : من قبّل بشهوة للجماع ولذّة في المحرّم نقض الطهارة ، والاحتياط إذا كانت في محلّل إعادة الوضوء ، ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء (٣). الى آخره. ( المختلف : ص ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ).
مسألة ٤ : أجمع ( اتفق ، خ ل ) أكثر علمائنا على أنّ القهقهة لا تنقض الوضوء.
وقال ابن الجنيد : من قهقه في صلاته متعمّدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه ( الى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه سماعة ، قال : سألته عمّا ينقض الوضوء؟ قال : الحدث تسمع صوته ، أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلّا شيء لا تصبر عليه ، والضحك في الصلاة والقيّ (٤) ( المختلف : ج ١ ص ٢٦٠ ).
مسألة ٥ : اتّفق أكثر علمائنا على أنّ المذي لا ينقض الوضوء ولا اعلم فيه مخالفا منّا إلّا ابن الجنيد فإنّه قال : ان خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بما رواه محمّد بن إسماعيل ـ في الصحيح ـ قال : سألت الرضا عليهالسلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى
__________________
(١) الوسائل : ج ١ ص ١٩٣ باب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.
(٢) الوسائل : ج ١ ص ١٩٣ باب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١٠.
(٣) الوسائل : ج ١ ص ١٩٣ باب ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٩.
(٤) الوسائل : ج ١ ص ١٨٦ باب ٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١١.