الأوّل : في تعدية الحكم الى المسجد الحرام.
الثاني : في استحباب الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي صلىاللهعليهوآله ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول صلىاللهعليهوآله في أكثر الأحكام فيساويه في هذا الحكم ، والابتداء كالرجوع فيتساويان ، والجواب المنع من التساوي في المقامين للحديث. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ).
مسألة ٩ : قال ابن حمزة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلّا إذا وصل الى الخطبة وجلس مستمعا لها ولم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلّا ابن الجنيد فإنّه قال : ومن فاتته مع من أقامها ولحق الخطبتين صلّاها أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم يدرك الصلاة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٧٠ ).
مسألة ١٠ : المشهور استحباب الإصحار بهذه الصلاة إلّا بمكّة فإنّه يصلّي في المسجد الحرام وقال ابن إدريس : والحق قوم مسجد النبي صلىاللهعليهوآله بذلك والظاهر أنّ مراده ( المراد ، خ ل ) ابن الجنيد لأنّه قال :
ويصلّي أهل الأمصار في الصحراء بارزين من البيوت إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد لحرمة البيت ، وكذلك استحبّ لأهل المدينة لحرمة رسول الله صلىاللهعليهوآله. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٧١ ).
مسألة ١١ : قال الشيخ : من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتّى يركع مضى في صلاته ولا شيء عليه.
وقال ابن الجنيد : لو نسي بعض التكبيرات رجع فتمّمه ما لم يركع فان تجاوز الركوع وأيقن بالترك سجد سجدتي السهو ، والشيخ رحمهالله تعالى بنى قوله في المبسوط على ما اختاره في التهذيب من أنّ التكبير مستحبّ.
وابن الجنيد بناه على قوله بالوجوب فوجوب له الجبران. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٧٢ ).
مسألة ١٢ : قال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في الأعياد ليشهدن الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئة منهنّ والجمال.
وقال ابن الجنيد : ويخرج إليها النساء العواتق والعجائز ( الى ان قال ) :