مسألة ٦ : المشهور أنّ مع اختلال الشرائط يستحبّ الإتيان بها كما لو صلّى مع الشرائط.
وقال ابن الجنيد : تصلّي مع الشرائط ركعتين ، ومع اختلالها أربعا وبه قال علي بن بابويه ( الى ان قال ) :
احتجّ ـ يعنى ابن الجنيد ـ بما رواه أبو البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام قال : من فاتته ( فاته ، خ ل ) صلاة العيد فليصلّ أربعا (١) ، ولأنّها عوض عن مساوي الجمعة فكان عدده كعدد عوض مساوية. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٦٦ ).
مسألة ٧ : قال علي بن بابويه : إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات بتسليمة.
وقال ابن الجنيد : تصلّي أربع مفصولات ، احتجّ بما رواه عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : انّه قال : صلاة النهار مثنى مثنى (٢) خرج من ذلك الفرائض اليومية بالإجماع فبقي الباقي على عمومه ، ولأنّها كالأصل وهي مثنى ، إذ القضاء تابع للأداء ووجوب الزيادة لتفويت الفريضة لا ينافي التبعيّة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٦٧ ).
مسألة ٨ : أطلق في الخلاف كراهة التنفّل ، وكذا ابن بابويه في المقنع ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا يستحبّ التنفّل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلّي في موضع التعبّد ( العيد ، خ ل ) فإن كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله فلا أحبّ إخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها وقد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده (٣) فقد خالف ابن الجنيد الشيخ رحمهالله تعالى في مقامين :
__________________
(١) لم نعثر على هذه الرواية ، نعم قد ورد صلاة الليل مثنى مثنى راجع العوالي ج ١ ص ١٢٩ مع ذيله.
(٢) المصدر السابق.
(٣) مستفاد من حديث ١٠ من أبواب صلاة العيد من الوسائل : ج ٥ ص ١٠٢.