مسألة ٣ : قال الشيخ في التهذيب : من أخلّ بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلّا انّه يكون تاركا سنّة ومهملا فضيلة ، وهو يعطى استحباب التكبيرات الزائدة والظاهر من كلام أبي الصلاح الوجوب وكذا من كلام الأصحاب ، فإنّهم ينصّون على وجوبها ، ثمّ يذكرون وصفها وابن الجنيد نصّ على ذلك وقال : لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزئه الصلاة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٥٧ ).
مسألة ٤ : قال الشيخان : إذا اجتمع عيد وجمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة وعدمه ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا اجتمع عيد وجمعة اذّن الإمام للناس في خطبة العيد الأولى بأن يصلّي بهم الصلاتين ، فمن أحبّ أن ينصرف جاز له ممّن كان قاصي المنزل ، واستحبّ له حضورها إن لم يكن في ذلك ضرر عليه ولا على غيره ، ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : انّ علىّ بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : إذا اجتمع للإمام عيدان في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى : انّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصلّيهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحبّ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له (١) ، ولأنّ المشقة فيه أكثر. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٦٠ ـ ٢٦١ ).
مسألة ٥ : لو لم تثبت رؤية الهلال إلّا بعد الزوال أفطر وسقطت الصلاة فرضا ونقلا.
وقال ابن الجنيد : ان تحقّقت الرؤية بعد الزوال أفطروا واغدوا الى العيد ـ الى قوله ـ :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بقوله عليهالسلام : من فاتته صلاة فريضة فليقضها ( فليصلّها ، خ ل ) كما فاتته (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٦٥ ـ ٦٦ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ص ١١٦ باب ١٥ من أبواب صلاة العيد حديث ٣.
(٢) الوسائل : ج ٥ ص ٩٩ باب ٥ من أبواب صلاة العيد حديث ٢.