كان المشركون أضعاف المسلمين ، أن يولّوا الدبر ، سواء كان في عسكر أو سريّة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٠ ).
مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : ومن كان في جيش يكون عدده أثني عشر ألف رجل لم يستحبّ له أن يولّي الدبر على وجه لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : لا تغلب اثني عشر ألفا من قلّة (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٠ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في المبسوط : أهل الصوامع والرهبان يقتلون إلّا من كان شيخا فانيا هرما عادم الرأي.
وقال ابن الجنيد : لا يقتل منهم شيخ فان ولا صبيّ ولا امرأة ، ولا راهب في صومعة أو حيث قد حبس نفسه فيه إلّا أن يكون أحد منهم قد قتل أحدا من المسلمين ، أو يكون منهم قتال يخاف مع ترك قتلهم النكاية في المسلمين ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بعدم حصول الضرر منهم فأشبهوا الفانيّ عديم الرأي. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٢ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز قتال أحد من الكفّار إلّا بعد دعائهم إلى الإسلام وإظهار الشهادتين والإقرار بالعدل والتوحيد والتزام جميع شرائع الإسلام وإن كان الكفّار قد بلغتهم دعوة النبي صلىاللهعليهوآله وعلموا أنّه يدعو الى الايمان والإقرار به ، وانّ من لم يقبل قاتله ، ومن قبل منه آمنه فهؤلاء حرب للمسلمين وللإمام أن يبعث إليهم الجند من غير أن يراسلهم ويدعوهم لأنّ ما بلغهم قد أجزأه.
وهذا التفصيل أجود ، وهو اختيار ابن الجنيد مع انّه قال الدعوة للقسم الثاني أحوط لجواز حدوث الرغبة في الإسلام أو إعطاء الجزية أو إيقاع الهدنة بفدية وخاصّة إن كانت البلاد بلادا قد اشترك في مساكنها من قوتل على الدعوة ، ومن لم يقاتل ، ومن لا يتيقّن بلوغها على الشرع إليهم. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال
__________________
(١) الوسائل : ج ١١ ص ١٠٤ باب ٥٤ من أبواب جهاد العدو حديث ٤.