الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته ، فان وجده بعد الركعة الاولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت ان يجزيه ان لا يقطع صلاته ، وأمّا قبله فلا بد من قطعها مع وجود الماء ( الى ان قال ) :
واحتجّ ابن الجنيد : بما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ قال : قلت : في رجل لم يصب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما أو يتوضأ ثم يصلّي؟ قال : لا ، ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنّه دخلها ( دخلهما ، خ ل ) وهو على طهر بتيمّم ( تيمّم ، خ ل ) قال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمّم فصلّى ركعة واحدة فأصاب الماء؟ قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم (١). الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ).
مسألة ٢ : متعمّد الجنابة إذا خشي على نفسه التلف باستعمال الماء تيمّم وصلّى ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا اختار لأحد أن يتلذّذ بالجماع اتّكالا على التيمّم من غير جنابة أصابته ، فان احتلم أجزأه.
وهو يشعر بعدم الاجزاء واختار ابن إدريس عدم الإعادة وهو الوجه عندي. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٣٧ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ رحمهالله : من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج لإعادته ( لإعادة ، خ ل ) الطهارة التي نقضها تيمّم وصلّى ، فاذا خرج من المسجد توضأ وأعاد الصلاة :
وقال ابن الجنيد : وممّن يحال عن الماء من لا يجزيه إلّا الإعادة كمن كان في المسجد على غير طهور أو كان طاهرا فنام فلم يمكنه الخروج ولا يقدر على ما يتطهّر به. الى آخره. ( المختلف : ج ١ ص ٤٣٩ ).
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ص ٩٩٢ باب ٢١ من أبواب التيمّم حديث ٤ مع اختلاف يسير.