مسألة ٣ : قال ابن الجنيد : ليس للواقف الأكل من غلّة الوقف ولا السكنى ، فان تملّك الغلّة وأكل كان ذلك رجوعا فيها إذا لم يخرجها من يده ، وإن كان قد أخرجها من يده أو كانت في واجب عليه حكم بثمن ما أكله منها واجرة ما سكنه وإن كان ما تصدّق به غير مخصوص به أحدا ، بل عامّ كالمسجد يخرجه جاز له أن يصلّي فيه ، وأن يأكل عند الحاجة إليه منه وكره له الأكل منها مع الغنى. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٩٧ ).
مسألة ٤ : من شرط الوقف التأبيد ، فلو وقف على من ينقرض غالبا كأولاده وأولاد أولاده ولم يجعله منتهيا الى الفقراء والمساكين أو المساجد أو المشاهد أو غيرهما ممّا لا ينقرض ، قال الشيخان وابن الجنيد : يصحّ الوقف ، وبه قال سلّار وابن البرّاج وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٣٠٢ ).
مسألة ٥ : اختلف الشيخان في الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم فقال المفيد رحمهالله : يرجع الى ورثة الموقوف عليه واختاره ابن إدريس ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإن لم يكن شرط رجوع الوقف الى الفقراء أو أبواب الخير الذي لا يبيد أهلها رجع الوقف إلى الأقرب فالأقرب من الموقوف أو كان جعله حبسا محرّما أصله لا يملك ( به ، خ ل ) ، وان لم يكن جعله كذلك رجع ميراثه الى من يرجع اليه بعد انقراض من سبّلت ثمرته عليه كالسكنى وكالطعمة ، والوجه رجوعه الى الواقف إن كان باقيا أو الى ورثته ، ( لنا ) انّه في الحقيقة حبس لانقراض أربابه فلا يكون مؤبّدا فيرجع الى ورثة الواقف لعدم خروجه عنه بالكليّة ، ولأنّه إنّما وقف على قوم بأعيانهم فلا يجوز التخطّي إلى غيرهم لقول العسكري عليهالسلام : « الوقف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله » (١) ولأنّ جعفر بن حنان سأل الصادق عليهالسلام الرجل ( عن رجل ، خ ل ) وقف غلّة له على قرابته وأوصى لرجل ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كلّ سنة ثمّ ساق
__________________
(١) الوسائل : ج ١٣ ص ٢٩٥ باب ٢ من كتاب الوقف والصدقات حديث ١ ، وفيه على حسب ما يقفها أهلها. الى آخره ، أو الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها. الى آخره.