والاختيار أن يعطي الموهوب الواهب حتّى يرضى تأسيّا برسول الله صلىاللهعليهوآله في إعطائه المهدى له اللقوح حتّى رضي ، وإن أعطي الموهوب الواهب دون قيمة هبته ولم يرض الواهب به كان للواهب أن يرجع في هبته إن كان شرط العوض ولو أثاب الموهوب الواهب بشيء فقبله لم يكن للموهوب له الرجوع في ثوابه ، ولو امتنع الموهوب له من الثواب وكانت السلعة بحالها كان للواهب الرجوع فيها وأخذها ، فإن كانت السلعة نقصت كان له مع أخذها فضل ما بين قيمتها يوم ردّها وبين قيمتها يوم أخذها. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ).
مسألة ٣ : إذا وهب المريض شيئا ومات في مرضه مضت الهبة من الثلث عند أكثر علمائنا ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وكذا العتق والوقف. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٧٥ ).
مسألة ٤ : المشهور كراهة تفضيل بعض الأولاد في العطيّة وعدم التحريم ، وقال ابن الجنيد : ليس للأب أن يختار بعض ولده بما لا يساوي بينهم فيه ، وكذلك لأهله الذين يتساوى قراباتهم منه إلّا أن يكون المخصوص بذلك مكافأة على صنع سلف أو في نسبة ما يوجب تفضيله بالعطية كما يوجب ولايته للوصية. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٧٧ ).
مسألة ٥ : قال ابن الجنيد : لو مات المتّهب وقد استهلك السلعة وشرط عليه الثواب المطلق كان للواهب في مال المتّهب ما يزيد على قيمتها بأقلّ قليل وإن شرط ثوابا معيّنا كان له ما عيّنه. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٧٨ ).
مسألة ٦ : قال ابن الجنيد ولو كان المتّهب غائبا فسلّم الواهب العين الموهوبة إلى رسول من قبله وجعل قبضه قبض الغائب تمّت الهبة ولم يرجع ميراثا وإن لم يصل الى الموهوب وان جعل الواهب رسوله رسولا بها الى الموهوب فمات الواهب قبل أن يقبضها الغائب رجعت ميراثا لورثة الواهب. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٢٧٩ ).