وابنة لبون (١) ثمّ السادسة : الموضحة التي توضح عن العظم ولا يؤثّر فيه وفيها خمس من الإبل بلا خلاف ، ومكانها الرأس والوجه فان كانت في الجسد فربع دية كسر ذلك العظم ، ثمّ السابعة : الهاشمة وهي التي تؤثر في العظم هشما وفيها عشر من الإبل ، ثمّ الثامنة : المنقلة وهي التي تكسر العظم وتشطيه وفيها خمس عشرة من الإبل.
والعود من الشجاج وهي التي تعود من العظم ولا تخرقه وفيها عشرون من الإبل.
والآمة وهي التي تخرق عظم الرأس وتصل الى الدماغ وفيها ثلث الدية ، وفي الجوف الجائفة : وهي التي تصل الى جوف الرجل وتقتله وفيها أيضا ثلث الدية.
وفيه النافذة وهي الجائفة إذا نفذت الى الجانب الآخر من البدن ، وقال أمير المؤمنين عليهالسلام في كتابه في الديات : انّ فيها أربعمائة (٢) وثلاثة وثلاثين دينارا وثلث دينار ( الى أن قال ) :
الثاني : المشهور انّ في الخارصة بعيرا وهي إمّا الدامية أو غيرها على ما تقدّم ، وقال ابن الجنيد : فيها نصف بعير ( الى أن قال ) :
الرابع : زاد ابن الجنيد على المشهور العود وهي التي تعود في العظم فلا تخرقه وجعل ديتها عشرين من الإبل ، ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه ( الى أن قال ) :
السادس : زاد ابن الجنيد في الجراحات وأثبت الخارصة مغايرة للدامية وأثبت الباضعة مغايرة للمتلاحمة. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٠ ـ ٨١٢ ).
مسألة ٢ : قال الشيخ في النهاية : لا يحمل في الجراح على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا ، وتبعه ابن البرّاج في الكامل وأبو الصلاح ، وهو قول ابن الجنيد أيضا. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٢ ).
__________________
(١) لم نعثر على هذا المضمون عن أمير المؤمنين عليهالسلام ولا عن غيره من الأئمّة عليهمالسلام فإنّ الأخبار ناطقة بأنّ السمحاق أربعة من الإبل فراجع الوسائل : ج ١٩ ص ٢٩٣ باب ٢ من أبواب ديات الشجاج.
(٢) لعلّ الأصح لفظة ( ثلاثمائة ) بدل ( أربعمائة ) فأن في الجائفة ثلث الدية كما في غير واحد من الأخبار راجع الباب المذكور.