لعذر في نفسه أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتمّ بمراعاته أو ميّتا يقوم على تجهيزه ودفنه أو ما يقوم مقامه.
وقال ابن الجنيد : ومن كان في حقّ لزمه القيام به كجهاز ميّت أو تعليل والد أو من يجب حقّه ولا يسعه التأخير ( التأخر ، خ ل ) عنها ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بعموم الأمر ، والجواب بخروج أصحاب الأعذار المذكورة فيخرج صورة النزاع. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ).
مسألة ١٠ : قال السيّد المرتضى : يصلّى عند انبساط الشمس ستّ ركعات فاذا انتفخ (١) ( اتضح ، خ ل ) النهار وارتفعت الشمس صلّى ستا ، فاذا زالت صلّى ركعتين ، فإذا صلّى الظهر ، صلّى بعدها ستا ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : الذي يستحبّ عند أهل البيت عليهمالسلام من نوافل يوم الجمعة ستّ ركعات ضحوة النهار ، وستّ ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار ، وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر ( الى ان قال ) :
فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع : ( الأوّل ) : استحباب تقديم النوافل أجمع ، اختاره الشيخ رحمهالله في النهاية والخلاف والمبسوط ، والمفيد رحمهالله في المقنعة ، والظاهر من كلام السيّد رحمهالله تعالى وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد : استحباب تأخير ستّ ركعات بين الظهرين ، وابن بابويه رحمهالله استحب تأخير الجميع.
الثاني : ابتداء وقت الستّ الاولى عند انبساط الشمس ، ذهب اليه السيّد المرتضى والشيخان رحمهمالله تعالى ، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد انّه عند ارتفاعها ، وقال ابن بابويه : عند طلوعها.
الثالث : الركعتان تصلّى عند الزوال عند السيّد المرتضى رحمهالله والشيخين ، وأبي الصلاح ، وابن الجنيد ( الى ان قال ) :
الرابع : عدد النوافل ، المشهور انّه عشرون ركعة ، وقال ابن الجنيد : ثمانية عشر ركعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٤٥ ـ ٢٤٨ ).
__________________
(١) كل ما ارتفع فقد نفج وانتفج ( تاج العروس ).