مسألة ٧ : من كان على رأس أزيد من فرسخين لم يجب عليه الحضور إلى الجمعة ، فإن تمّ عنده العدد وجب عليه إقامتها عنده أو الحضور وإلّا فلا ، ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : ووجوب السعي إليها على من سمع النداء بها أو كان يصل الى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه ، وهو يناسب قول ابن أبي عقيل ( الى ان قال ) :
واحتجّ ابن أبي عقيل وابن الجنيد بما رواه زرارة في الصحيح قال : قال أبو جعفر عليهالسلام الجمعة واجبة على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآله رجعوا الى رحالهم قبل الليل وذلك سنّة الى يوم القيامة (١). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٢٦ ـ ٢٢٩ ).
مسألة ٨ : المشهور انّ المسافر إذا نوى مقام عشرة أيّام وجب عليه الحضور وإن نوى مقام أقلّ لا يجب عليه.
وقال ابن الجنيد : المسافر إذا نوى مقام خمسة أيّام في البلد لزمه حضورها ( الى أن قال ) :
احتجّ ابن الجنيد بما رواه محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام ، وقد سأله عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام؟ قال : فليتمّ الصلاة إن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثمّ ليتمّ ، وان كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له : محمّد بن مسلم : بلغني انّك قلت : خمسا ، فقال : قد قلت ذلك ، قال أبو أيّوب : فقلت : ( أنا ، خ ل ) جعلت فداك يكون أقلّ من خمس؟ فقال : لا (٢). الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٣٠ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : من تجب عليه الجمعة يجوز له تركها
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ص ١١ باب ٤ من أبواب صلاة الجمعة حديث ١.
(٢) الوسائل : ج ٥ ص ٥٢٧ باب ١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث ١٢.