مسألة ٣ : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وليس يجب أن يصعد الإمام المنبر إلّا بعد زوال الشمس ووجوب التأذين. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢١٢ ).
مسألة ٤ : قال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر وجلس ، وقام المؤذّن فأذّن ، فإذا فرغ المؤذّن من أذانه قام خطيبا للناس ، وكذا قال ابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢١٧ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في المبسوط : أقلّ ما يكون الخطبة أربعة أصناف ، حمد الله تعالى ، والصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن ، ومثله قال ابن حمزة ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد عن الخطبة الاولى : ويوشحها بالقرآن وعن الثانية : إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان. إلى آخر الآية. ( المختلف : ج ٢ ص ٢١٨ ـ ٢١٩ ).
مسألة ٦ : قال الشيخ في الجمعة قنوتان : في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، وبه قال سلّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا يدع الإمام وغيره القنوت في الجمعة صلّاها بالتمام أو بالقصر ، قال : وقد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام وعن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : انّ القنوت للإمام إذا قصرها وللذين خلفه في الركعة الاولى ، والإمام الذي يصلّيها ظهرا ومن خلفه ، والمنفرد في الركعة الثانية قبل الركوع (١).
وقال في موضع وصف الصلاة : وموضع القنوت بعد القراءة من الثانية وقبل الركوع في الفرض والتطوّع غير الجمعة. الى آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ).
__________________
(١) راجع الوسائل : ج ٤ ص ٩٠٣ باب ٥ من أبواب القنوت وروايات هذا الباب أكثرها عن أبي عبد الله عليهالسلام وبعضها عن أبي جعفر عليهالسلام ولم نعثر على رواية عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام فراجع.