نفترق في الجاهليّة ولا الإسلام (١).
وبما رواه زرارة في الخمس عن الصادق عليهالسلام انّه قال : لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة انّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم (٢).
وأشار عليهالسلام بذلك الى الخمس وإذا كانوا مستحقّين للخمس حرمت عليهم الزكاة لأنّ أحدهما عوض عن الآخر ولا يجمع بين العوض والمعوّض.
ولأنّهم قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآله فناسب منعهم من الزكاة لتحقّق الشرف بالنسب. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢١٢ ـ ٢١٣ ).
مسألة ١٣ : منع ابن الجنيد من قضاء المهور للنساء إذا استغنى عنهنّ من الزكاة فقال : ولا يقضى منها دين مهور في مهور النساء الذي كان له عنهنّ غنى ( الى أن قال ) :
احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بانّ فيه نوع إسراف فلا يعطى لما ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالم عليهالسلام فقال : والغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام أن يقضي عنهم (٣) والتقييد يدلّ على نفي الحكم عما عداه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢١٣ ـ ٢١٤ ).
مسألة ١٤ : قال الشيخ في المبسوط : العامل لا يجوز يكون من ذوي القربى ، لانّه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : حيث عدّ الأصناف وذكر العاملين ـ : ما لم يكونوا من آل رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فصرّح بالمنع كما قاله الشيخ. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢١٦ ـ ٢١٧ ).
مسألة ١٥ : قال الشيخ : ولا بأس أن يعطى صدقة الأموال موالي بني هاشم ، وأطلق.
وقال ابن الجنيد : وقد روي انّ موالي بني هاشم عتاقة تحل الصدقة ، وإنّما حرّمت على مواليهم فقط وتنزيههم عنها وتنزههم أحب اليّ. الى آخره. ( المختلف : ٣ ص ٢١٨ ).
__________________
(١) سنن أبي داود : ج ٣ ص ١٤٦ وفيه : « أنا وبنو المطّلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام ».
(٢) الوسائل : ج ٦ ص ١٩١ باب ٣٣ من أبواب المستحقّين للزكاة حديث ١.
(٣) الوسائل : باب ١ قطعة من حديث ٧ من أبواب المستحقّين للزكاة ج ٦ ص ١٤٦.