شبه العقد عظم ( عظما ، خ ل ) يابسا فذلك أوّل العظم ما يبتدى ففيه أربعة دنانير ومتى زاد زيد أربعة حتّى يتم الثمانين ، فان اكتسى العظم لحما وسقط الصبي لا يدرى أحيّا كان أو ميّتا فإنّه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة وقد استوجب الدية ، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه.
ورواه ابن الجنيد أيضا عن أهل البيت عليهمالسلام ورواه الشيخ في التهذيب أيضا عن الصادق عليهالسلام (١). الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٤ ).
مسألة ٨ : المشهور انّه إذا ضرب الحبلى فماتت ومات الحمل في جوفها بعد تيقّن حياته وجب عليه دية الحبلى ونصف دية الذكور ونصف دية أنثى للحمل ، اختاره الشيخان ، وسلّار وابن البرّاج وابن حمزة ، وهو أيضا قول ابن الجنيد. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٤ ).
مسألة ٩ : قال الشيخ في النهاية : إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها كان عليه عشرة دنانير عشر دية الجنين يسلّمه إليها على ما روي في الأخبار (٢) ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وقد روي إباحة العزل عن الحرّة عن علي بن الحسين ومحمّد بن علي ، وجعفر بن محمّد عليهمالسلام. الى آخره. ( المختلف : ص ٨١٤ ـ ٨١٥ ).
مسألة ١٠ : قال الشيخ في النهاية : دية كلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : دية الكلب الذي للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما ، ودية الكلب الأهلي زبيل من تراب ( الى أن قال ) :
وقول ابن الجنيد عندي حسن.
وعليه دلّت رواية السكوني عن الصادق عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
__________________
(١) لم ينقله في الوسائل بهذا المضمون مجتمعا فراجع المقنع : باب الديات ص ٤٢ طبع المطبعة الإسلامية وراجع الوسائل : ج ١٩ ص ٢٣٩ باب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٥ ـ ٦.
(٢) الوسائل : ج ١٩ ص ٢٣٧ باب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.